المقصد السابع: في التحالف ومطالبه ثلاثة:
الأول: في سببه.
مسألة 597: إنما يقع التحالف إذا اختلفا واشتمل كلام كل من المتبايعين على دعوى ينفيها صاحبه ولا بينة هناك، وذلك مثل أن يدعي أنه باع عليه هذا العبد بألف، فيقول المشتري: ما بعتني العبد، بل بعتني هذه الجارية بألف، فكل واحد منهما مدع لما ينكره الآخر، وكل منهما منكر لما يدعيه الآخر، والمنكر يتوجه (1) عليه اليمين، فيحلف كل منهما بيمينه (2) على نفي ما ادعاه الآخر، فيحلف المشتري أنه ما باعه هذا العبد، ويحلف البائع أنه لم يبعه هذه الجارية، ويحكم ببطلان العقدين معا.
ولا فرق بين أن يكون الثمن معينا أو في الذمة.
وقال الشافعي: إن كان الثمن معينا، تحالفا، كما لو اختلفا في جنس الثمن. وإن كان في الذمة، فوجهان، أحدهما: أنهما يتحالفان أيضا، كما لو كان معينا. والثاني: أنه لا تحالف؛ لأن المبيع مختلف فيه، والثمن ليس بمعين حتى يربط به العقد (3).
مسألة 598: ولو قال الزوج: أصدقتك أباك، فقالت: بل أمي، حلف