وإذا لم يحصل تدليس بالوصل، لم يكن به بأس.
سئل [الباقر] (1) (عليه السلام) عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: " لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها " فقيل له: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة، فقال: " ليس هناك، إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) [الواصلة] (2) التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة " (3).
مسألة 648: وتحرم معونة الظالمين على الظلم.
قال ابن أبي يعفور: كنت عند الصادق (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا، فقال له: أصلحك الله إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو (4) الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسناة يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال الصادق (عليه السلام): " ما أحب إني (5) عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد " (6).
مسألة 649: يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة وتعلمها، ونسخ التوراة والإنجيل؛ لأنهما منسوخان محرفان، وتعليمهما وتعلمهما حرام، وأخذ الأجرة على ذلك.