روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال " (١).
إذا ثبت هذا، فإن أدخلت الرجال أو غنت بالكذب، كان حراما؛ لما تقدم.
ولما رواه أبو بصير عن الباقر (عليه السلام)، قال: سألته عن كسب المغنيات، فقال: " التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل: ﴿ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله﴾ (٢) " (٣).
مسألة ٦٤٦: القمار حرام وتعلمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم.
قال الله تعالى: ﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾ (4) وقال تعالى:
(والأنصاب والأزلام) (5).
قال الباقر (عليه السلام): " لما أنزل الله تعالى على رسوله (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) (6) قيل:
يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز، فقيل: وما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: والأزلام؟ قال: قداحهم