وكذا إذا اشترى رجل سلعة بثمن فجاء آخر قبل لزوم العقد، فقال للبائع: أنا أشتريها بأكثر من الثمن الذي اشتراها هذا، فإنه مكروه عندنا، وحرام عند الشافعي؛ لأنه في معنى نهيه (عليه السلام). ولأن اللفظ مشتمل عليه؛ لأن اسم البائع يقع عليهما، ولهذا يسميان متبايعين. ولأنه (عليه السلام) نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه (1)، والمشتري في معنى الخاطب (2).
مسألة 667: يكره السوم على سوم المؤمن؛ لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
" لا يسوم الرجل على سوم أخيه " (3).
فإن وجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ولم يعقد أو أذن فيه لوكيله، كره السوم.
وقال الشافعي: يحرم، كما تحرم الخطبة (4).
والأصل عندنا مكروه.
وأما إن لم يوجد ذلك ولا ما يدل عليه بل سكت ولم (5) يجب إلى البيع، لم يحرم السوم، وبه قال الشافعي (6).
وأما أن يكون لم يصرح بالرضا، بل ظهر منه ما يدل على الرضا بالبيع، فهو عند الشافعي مبني على القولين في الخطبة.