في ملكه.
تذنيب: إذا زرع، لزم الشفيع إبقاء الزرع، وحينئذ يجوز له تأخير الشفعة إلى الإدراك والحصاد؛ لأنه لا ينتفع به قبل ذلك، ويخرج الثمن من يده، فله في التأخير غرض صحيح، وهو الانتفاع بالثمن إلى ذلك الوقت، قاله بعض الشافعية (1).
وقال بعضهم: ويحتمل أن لا يجوز التأخير وإن تأخرت المنفعة، كما لو بيعت الأرض في وسط الشتاء، لا تؤخر الشفعة إلى أوان الانتفاع (2).
ولعل بينهما فرقا.
ولو كان في الشقص أشجار عليها ثمار لا تستحق بالشفعة، ففي جواز التأخير إلى وقت القطاف وجهان للشافعية (3).
وعندي أنه يجب الأخذ معجلا.
مسألة 751: لو تصرف المشتري بوقف أو هبة وغيرهما، صح؛ لأنه واقع في ملكه، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع المشتري من التصرف، كما أن حق التملك للواهب بالرجوع (4) لا يمنع تصرف المتهب، وكما أن حق التملك للزوج بالطلاق لا يمنع تصرف الزوجة.
وعن ابن سريج من الشافعية أن تصرفاته باطلة؛ لأن للشفيع حقا لا سبيل إلى إبطاله، فأشبه حق المرتهن (5).
وإذا قلنا بالصحة على ما اخترناه نحن - وهو الظاهر من قول الشافعية (6) - أنه ينظر إن كان التصرف مما لا تثبت به الشفعة، فللشفيع نقضه، وأخذ