وقال الشافعي: لا تدخل الجزة الظاهرة عند البيع، بل هي للبائع، وفي دخول الأصول الخلاف (1).
وعند بعضهم أنها تدخل قطعا في بيع الأرض؛ لأنها كامنة فيها بمنزلة أجزائها (2).
وبالجملة، كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وإن قال: بعت الأرض بحقوقها عند الشافعي (3).
مسألة 569: إذا باع الأرض وفيها زرع، كان البيع صحيحا؛ عملا بالأصل، كما لو باع دارا مشغولة بأمتعة البائع، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو إسحاق من الشافعية: إن للشافعي فيها قولين، كما لو باع العين المستأجرة، فإن فيها قولين باعتبار استثناء المنفعة، والمعتدة إذا استحقت السكنى في الدار، لم يجز بيعها عندهم قولا واحدا (5).
وأنكر باقي أصحاب الشافعي عليه، وفرقوا بينهما؛ لأن بقاء الزرع في الأرض لا يحول بين يدي المشتري وبين الأرض، وإنما للبائع ترك الزرع والدخول للحاجة إلى ذلك، بخلاف المستأجر والمعتدة، فإن يدهما حائلة، وفرق بينهما، ولهذا لو زوج أمته وباعها، يصح البيع قولا واحدا؛ لأن يد الزوج ليست حائلة، وإنما ينتفع ببعض منافعها.
قالوا: ولو كان الأمر على ما قاله أبو إسحاق، لكان البيع هنا باطلا قولا واحدا؛ لأن مدة إكمال الزرع مجهولة (6).