مسألة 658: جوائز الجائر إن علمت حراما لغصب وظلم وشبهه حرم أخذها، فإن أخذها، وجب عليه ردها على المالك إن عرفه. وإن لم يعرفه، تصدق بها عنه ويضمن، أو احتفظها أمانة في يده، أو دفعها إلى الحاكم. ولا يجوز له إعادتها إلى الظالم، فإن أعادها، ضمن، إلا أن يقهره الظالم على أخذها، فيزول التحريم.
أما الضمان فإن كان قد قبضها اختيارا، لم يزل عنه بأخذ الظالم لها كرها. وإن كان قد قبضها مكرها، زال الضمان أيضا.
وإن لم يعلم تحريمها، كانت حلالا بناء على الأصل.
قال محمد بن مسلم وزرارة: سمعناه يقول: " جوائز العمال ليس بها بأس " (1).
وقال الباقر (عليه السلام): " إن الحسن والحسين (عليهما السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية " (2).
ولو علم أن العامل يظلم ولم يعلم أن المبيع بعينه ظلم، جاز شراؤه.
قال معاوية بن وهب: قلت للصادق (عليه السلام): أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم، فقال: " اشتر منه " (3).
قال أبو المغرا: سأل رجل الصادق (عليه السلام) وأنا عنده، فقال:
أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: " نعم " قلت:
وأحج بها؟ قال: " نعم " (4).