قالت الشافعية: إن المرأة ملكت الشقص القابل للشفعة ببدل ليس له مثل، فوجب الرجوع إلى قيمته في الأخذ بالشفعة، كما لو باع سلعة لا مثل لها (1).
ولا يمتنع تقويم البضع على الأجنبي بسبب، كما نقومه (2) على المرضعة وشاهدي الطلاق إذا رجعا. والمسامحة لا اعتبار بها، والظاهر أن العوض يكون عوض المثل.
مسألة 723: إذا أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي: تثبت الشفعة (3).
فعلى قوله لا يخلو إما أن يكون قد طلقها بعد ما أخذ الشفيع الشقص أو بعد عفوه قبل علمه.
فإن طلقها بعد ما أخذ، رجع الزوج إلى قيمة الصداق؛ لزوال ملكها عن الصداق، كما لو باعته ثم طلقها، ويكون له قيمة نصف الصداق أقل ما كان من حين العقد إلى حين القبض.
وإن طلقها بعد عفو الشفيع، رجع في نصف الشقص؛ لأن حق الشفيع قد سقط، والشقص في يدها نصفه، وتعلق حق الشفيع قبل سقوطه لا يمنع من الرجوع بعد سقوطه، ألا ترى أنه لو باعته ثم اشترته ثم طلقها الزوج، فإنه يرجع في نصفه.