بالثمن، كالمشتري.
لا يقال: الشفيع استحقه بغير اختيار مالكه؛ لحاجته إليه، فكان يجب أن يستحقه بالقيمة، كالمضطر إلى طعام الغير.
لأنا نقول: المضطر إنما استحقه بسبب الحاجة خاصة، فكان المرجع في بدله إلى القيمة، والشفيع يستحقه لأجل البيع، فإنه لو كان انتقاله في الهبة أو الميراث، لم يستحق فيه الشفعة، وإذا اختص ذلك بالبيع، وجب أن يكون بالعوض الثابت بالبيع.
إذا ثبت هذا، فإن بيع بمثلي - كالنقدين والحبوب - أخذه بمثله.
ثم إن قدر بمعيار الشرع، أخذه به. وإن قدر بغيره كما لو باع بمائة رطل من الحنطة، أخذه بمثله وزنا تحقيقا للمماثلة.
وللشافعي قولان، هذا أحدهما. والثاني: أنه يأخذه بالكيل (1).
ولو تعذر المثل وقت الأخذ؛ لانقطاعه أو لغيره، عدل إلى القيمة، كما في الغصب.
تذنيب: لا يجب على الشفيع دفع ما غرمه المشتري من دلالة وأجرة وزان ونقاد وكيل وغير ذلك من المؤن.
مسألة 745: ولو لم يكن الثمن مثليا بل مقوما - كالعبد والثوب وشبههما - أخذه الشفيع بقيمة السلعة التي جعلت ثمنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك (2) - لأنه أحد نوعي الثمن، فجاز أن تثبت الشفعة