المبيع عادة، وعدم تمكنه من الانتفاع به عقيب العقد وهو مقتضاه. وإن شاء أجاز البيع مجانا بغير أرش ولا أجرة.
وإن كان عالما، لزمه البيع، وسقط خياره، كعالم العيب قبل البيع.
وإذا خلى البائع بينه وبين الأرض المشغولة بزرعه، كان إقباضا له.
وهل يدخل في ضمان المشتري بذلك؟ الأقرب: ذلك وإن تعذر انتفاعه بها؛ لشغل الزرع المتقدم - وهو أظهر قولي الشافعية (1) - لحصول التسليم في الرقبة، وهي المبيعة.
والثاني: لا يدخل في ضمان المشتري؛ لأنها مشغولة بملك البائع، كما ذكرنا فيما إذا كانت الدار مشحونة بأمتعة البائع (2).
والمعتمد: الأول، والفرق أن التفريغ في الأمتعة متأت في الحال، على أن الجويني أورد فيها وجها (3) أيضا.
مسألة 572: إذا كان في الأرض أصول لما يجز مرة بعد أخرى، فقد قلنا: إنها لا تدخل في بيع الأرض.
وقال الشافعي: تدخل. فعلى قوله يشترط المشتري على البائع قطع الجزة الظاهرة؛ لأنها تزيد، ويشتبه المبيع بغيره (4).
وكذا عندنا لو شرط دخول أصولها في العقد.
ولا فرق بين أن يكون ما ظهر بالغا أوان الجز أو لا يكون.
قال بعض الشافعية: إلا القصب، فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به. ولو كان في الأرض أشجار خلاف تقطع من وجه