سقطت دعواه، ولا يحلف على نفي شركته. ولو نكل، حلف الطالب على القطع بأنه شريك؛ لأنها يمين على إثبات فعل، فإن حلف، استحق الشفعة، وإن نكل، سقطت.
فلو اعترف الشريك - بعد نكول الطالب وسقوط شفعته - بصدقه، كان عليه دفع الحصة بالشفعة، ولم يضر التأخير؛ لأنه لعذر، ويكون نكوله عن اليمين عذرا له في التأخير على إشكال.
وكذا الحكم لو أنكر تقدم ملك الطالب على ملكه.
مسألة 768: دار بين اثنين فغاب أحدهما ورأينا نصيبه في يد ثالث، فادعى الحاضر أنه اشتراه، وأنه يستحقه بالشفعة، فإن أقام المدعي بينة بالشراء وأقام المتشبث بينة (1)، قضي بها، وأخذ بالشفعة.
ثم إن اعترف المدعى عليه، سلم إليه الثمن؛ لثبوت البيع بالبينة.
وإن لم يعترف، فإما أن يترك الثمن في يد المدعي إلى أن يقر المدعى عليه، أو يأخذه القاضي حافظا له، أو يجبر على قبوله أو الإبراء منه، فيه احتمالات ثلاثة.
ولو أقام المدعي بينة بالشراء وأقام المتشبث بينة بأنه ورثه أو اتهبه، تعارضت البينتان؛ لأن الشراء والميراث متنافيان، وكذا الشراء والاتهاب.
ومع التعارض يكون له حكم عندنا سيأتي في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.
وعند الشافعي قولان: التساقط، واستعمالهما، وسيأتي.
ولو أقام المتشبث أن الغائب أودعه إياه أو أعاره، فإن لم يكن