على صاحبه ما ينفيه الآخر. وإن كان الادعاء من طرف واحد، حلف المنكر.
مسألة 606: لو قال: بعتك هذا بألف، فقال: بل وهبتنيه، حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه صاحبه، وبه قال الشافعي، وقال: إنه لا تحالف هنا (1)؛ لأن التحالف عنده ليس أن يحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر، كما قلناه نحن، بل ما يأتي (2).
إذا ثبت هذا، فإذا حلفا، كان على مدعي الهبة رده بزوائده؛ لأن البائع إنما ملكه العين بزوائدها لو سلم له الثمن.
وقال بعض الشافعية: القول قول مدعي الهبة؛ لأنه مالك باتفاقهما، وصاحبه يدعي عليه مالا، والأصل براءة ذمته (3).
وقال بعضهم: إنهما يتحالفان (4).
ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال: بل وهبتنيه على الألف، حلف كل منهما على نفي ما يدعيه صاحبه، ورد الألف واسترد العين.
ولو قال: رهنتكه (5) على ألف استقرضتها منك، فقال: بل بعتنيه بألف، قدم قول المالك مع يمينه، وترد الألف، ولا يمين على الآخر، ولا يكون رهنا؛ لأنه لا يدعيه، وبذلك قال الشافعي (6).