نصيبه منهما، تثبت للآخر الشفعة فيهما إن انقسمت البئر، أو قلنا بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم، وإلا ثبتت في المزرعة.
وهل تثبت في البئر؟ الأقوى: أنها تثبت؛ لأنها تابعة، كالأشجار، وهو أحد قولي الشافعي (1).
وأصحهما: المنع، والفرق بين البئر والأشجار ظاهر؛ فإن الأشجار ثابتة في محل الشفعة، والبئر مباينة عنه (2).
والفرق لا يخرج البئر عن التبعية، ويذكر غيره (3)، كالحائط.
البحث الثاني: في الآخذ.
مسألة 710: آخذ الشفعة يشترط أن يكون شريكا في المشفوع، فلا تثبت الشفعة بالجوار، وإنما تثبت بالخلطة إما في الملك أو في طريقه أو نهره أو ساقيته، وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي (4).
ووافقنا الشافعي على أن الشفعة لا تثبت للجار - وبه قال عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب ويحيى ابن سعد الأنصاري، ومن الفقهاء: ربيعة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (5) - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الشفعة فيما