يمين الرد ينزل في الدعوى منزلة حلف الناكل أولا (1).
ولو نكل الأول عن اليمين، حلف الآخر على النفي والإثبات، وقضي له.
ولو حلفا (2) على النفي، فوجهان:
أصحهما عندهم أنه يكفي ذلك، ولا حاجة بعده إلى يمين الإثبات؛ لأن المحوج إلى الفسخ جهالة الثمن وقد حصلت.
والثاني: أنه تعرض يمين الإثبات عليهما، فإن حلفا، تم التحالف، وإن نكل أحدهما، قضي للحالف (3).
والقول في أنه تقدم يمين النفي أو الإثبات كما ذكرنا على تقدير الاكتفاء بيمين واحدة.
ولو عرض اليمين عليهما فنكلا جميعا، فوجهان:
قال (4) الجويني: إن تناكلهما كتحالفهما، فإنه إذا تداعى رجلان مولودا، كان ذلك كتحالفهما.
والثاني: أنه يوقف الأمر كأنهما تركا الخصومة (5).
المطلب الثالث: في حكم التحالف.
مسألة 615: إذا حلف كل من المتبايعين يمين النفي، سقطت الدعويان عندنا، كما لو ادعى على الغير بيع شي أو شراءه، فأنكر وحلف،