الباقي أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي، فهي فاسدة.
نعم، لو قال للمسلم إليه: عجل لي حقي، وأخذ دون ما استحقه بطيبة من نفسه، كان جائزا؛ لأنه نوع صلح وتراض، وهو جائز.
وقال الشافعي: لا يجوز (1).
مسألة 633: لا تسقط أجرة الدلال والوزان والناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة؛ لأن سبب الاستحقاق ثابت، فلا يبطل بالطارئ.
ولو اختلفا في قيمة التالف من العبدين، فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.