ولو أخبره واحد فصدقه ولم يطلب الشفعة، بطلت وإن لم يكن عدلا؛ لأن العلم بذلك قد يحصل بالواحد للقرائن.
مسألة 786: إذا علم بالبيع وجهل استحقاقه للشفعة، لم تبطل شفعته، وكان له طلبها بعد العلم. ولو علم الشفعة أيضا، لم نكلفه (1) المبادرة على خلاف العادة، والعدو حال مشيه ولا تحريك دابته، بل يمشي على حسب عادته، بل يرجع (2) في ذلك كله إلى العرف، فكل ما لا يعد تقصيرا لا تبطل به الشفعة، وما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب فإنه مسقط لها.
مسألة 787: لو أخر الطلب لعذر، لم تسقط شفعته. والعذر ضربان:
أحدهما: ينتظر زواله عن قرب، مثل الاشتغال بصلاة واجبة أو مندوبة أو أكل أو قضاء حاجة أو كون في حمام، فله الإتمام، ولا يكلف قطعها على خلاف العادة، وهو أصح قولي الشافعية. والثاني: أنه يكلف قطعها حتى الصلاة إذا كانت نافلة (3).
وعلى الصحيح لو دخل وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاجة، جاز له أن يقدمها، فإذا فرغ، طلب (4) الشفعة، ولا يلزمه تخفيف الصلاة الواجبة ولا المندوبة، ولا يجب عليه الاقتصار على المجزئ.
ولو علم ليلا، أو كان يريد الصلاة فأصبح إلى الغد، أو أذن وأقام وصلى السنة، لم تبطل شفعته. وكذا لو انتظر الجماعة.