ولو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبدا وحرا أو وهبهما، هل يصح الرهن والهبة في المملوك؟.
أما عندنا: فنعم.
وأما عند الشافعي: فيترتب ذلك على البيع إن صححنا ثم، فكذلك هنا، وإلا فقولان مبنيان على العلتين إن قلنا بامتناع تجزئة العقد الواحد فإذا تطرق الفساد إليه، وجب أن لا ينقسم إذا لم يبن على الغلبة والسريان، كالعتق والطلاق، فلا يصح. وإن عللنا بجهالة العوض، صح؛ إذ لا عوض هنا حتى يفرض الجهل فيه (1).
وكذا لو تزوج مسلمة ومجوسية أو أخته وأجنبية؛ لأن جهالة العوض لا تمنع صحة النكاح.
مسألة 555: إذا وقع تفريق الصفقة في الانتهاء، فهو على قسمين:
الأول: أن لا يكون اختياريا، كما لو اشترى عبدين صفقة ثم مات أحدهما قبل القبض فيهما معا.
الثاني: أن يكون التفريق اختياريا، كما لو اشترى عبدين صفقة ثم وجد بأحدهما عيبا.
أما الأول: فإن العقد ينفسخ في التالف قطعا، ولا ينفسخ في الباقي إلا أن يختار المشتري فسخه.
وللشافعي طريقان:
أحدهما: أنه على القولين فيما لو جمع بين مملوك وغير مملوك تسوية بين الفساد المقرون بالعقد وبين الطارئ قبل القبض.