وقال محمد بن مسلم: " جلساء الرجل شركاؤه في الهدية " (1).
وهي مستحبة مرغب فيها؛ لما فيها من التودد.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها " (2).
وقبولها مستحب؛ اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنه قال: " لو أهدي إلي كراع لقبلت " (3).
ولو أهدى إليه هدية طلبا لثوابها فلم يثبه، كان له الرجوع فيها إذا كانت العين باقية؛ لما رواه عيسى بن أعين قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل أهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال:
" لا بأس أن يأخذه " (4).
مسألة 693: لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسمة. ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل، كالفراش وشبهه؛ لما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: إنما (5) نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال:
" لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير " (6).
مسألة 694: يجوز لمن أمره غيره بشراء شيء أن يأخذ منه على ذلك