إبراء، ولا يثبت [ذلك] (1) في حق الشفيع، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يثبت النقصان بعد الخيار للشفيع، ولا تثبت الزيادة وإن كانا (3) عنده يلحقان بالعقد، ويقول: الزيادة تضر بالشفيع فلم يملكها (4).
وهو غلط؛ لأن ذلك تغير بعد استقرار العقد، فلم يثبت في حق الشفيع، كالزيادة.
والفرق ليس بصحيح؛ لأن ذلك لو لحق بالعقد، لثبت في حقه وإن أضر به، كما لو كان في زمن الخيار.
ولو حط كل الثمن في زمن الخيار، لم يلحق الحط عندنا بالشفعة - وبه قال الشافعي (5) - لأن ذلك بمنزلة ما لو باع بلا ثمن، فلا شفعة للشريك؛ لأنه يصير هبة، فيبطل على رأي، ويصح على رأي.
أما إذا حط منه أرش العيب، فإنه يثبت في حق الشفيع؛ لأنه سقط بجزء فقد من المبيع، ولهذا فاته جزء من الثمن.
مسألة 754: لو كان ثمن الشقص عبدا، ثبتت الشفعة عندنا، خلافا لبعض علمائنا وبعض الجمهور، وقد سبق (6)، ويأخذ الشفيع بقيمة العبد.
فإن وجد البائع بالعبد عيبا، فإما أن يكون [قبل] (7) أن يحدث عنده