والثاني: القطع بأنه لا يأخذه إلى أن يلزم العقد. والفرق بين الرد بالعيب وبينه أن الأخذ بالشفعة يفتقر إلى استقرار العقد وتمامه (1).
ونقل بعض الشافعية فيما إذا قلنا: إنه بعد للبائع أو موقوف وجها أن للشفيع أخذ الشقص؛ لانقطاع سلطنة البائع بلزوم العقد من جهته (2).
والأصح عندهم: المنع؛ لأن ملك البائع غير زائل على تقدير أن الملك للبائع [و] (3) غير معلوم الزوال على تقدير الوقف. وعلى الأول إذا أخذه الشفيع تبينا أن المشتري ملك قبل أخذه، وانقطع الخيار (4).
مسألة 719: لو باع أحد الشريكين حصته بشرط الخيار ثم باع الثاني نصيبه بغير خيار في زمن خيار الأول وقلنا: إن الشفعة لا تثبت مع الخيار - كما هو مذهب الشافعي (5) - فلا شفعة في المبيع أولا للبائع الثاني، سواء علم به أولا؛ لزوال ملكه، ولا للمشتري منه وإن تقدم ملكه على ملك المشتري الأول إذا قلنا: إنه لا يملك في زمن الخيار؛ لأن سبب الشفعة البيع، وهو سابق على ملكه.
وأما الشفعة في المبيع ثانيا فموقوفة إن توقفنا في الملك على الإجازة أو الفسخ، وللبائع الأول إن أبقينا الملك له، وللمشتري منه إن أثبتنا الملك له.
ولو فسخ البيع قبل العلم بالشفعة، بطلت شفعته إن قلنا: إن خيار الفسخ يرفع العقد من أصله. وإن قلنا: يرفعه من حين وقوع الفسخ، فهو