كما إذا جاء بعد الرد بالعيب (1).
وحكى الجويني طريقة قاطعة بالمنع؛ لأن المهر يشطر بالطلاق من غير اختيار، فيبعد نقضه. فإن قلنا: يسترده، أخذه وما بقي في يدها، وإلا أخذ ما في يدها، ودفع إليها نصف مهر المثل (2).
ولو كان للشقص الممهور شفيعان وطلبا وأخذ أحدهما نصفه وطلقها قبل أن يأخذ الآخر، لم يأخذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع.
وهل هو أولى في النصف الآخر أم الشفيع؟ فيه ما سبق من الخلاف.
ويجري فيما إذا أخذ أحد الشفيعين من يد المشتري ثم أفلس، فإن قلنا: الشفيع أولى، ضارب البائع مع الغرماء بالثمن.
وإن قلنا: البائع أولى، فإن شاء أخذ النصف الثاني وضارب مع الغرماء بنصف الثمن، وإلا تركه وضارب بجميع الثمن.
مسألة 725: قد بينا أن الشفعة إنما تثبت بالبيع خاصة.
وقال الشافعي: تثبت بكل عقد معاوضة (3).
ووافقنا (4) على ما إذا ملك من غير معاوضة، فلا شفعة عليه، كالإرث والهبة والوصية.
أما الإرث: فلأن الوارث يملك بغير اختياره، بخلاف المشتري المالك باختياره، فإنه بدخوله على الشريك سلط الشريك عليه دفعا للتضرر به، وقد كان من حقه أن لا يدخل عليه.