ولو ترافعا إلى مجلس الحكم ولم يتحالفا بعد، فأصح وجهي الشافعية: أن للمشتري وطء الجارية؛ لبقاء ملكه (1). وبعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان (2)، وأولى بالتحريم؛ لإشرافه على الزوال (3).
مسألة 624: لو جرى البيع بين الوكيلين واختلفا، للشافعي في تحالفهما وجهان، وجه المنع: أن غرض اليمين ليخاف الظالم فيقر، وإقرار الوكيل على موكله غير مقبول (4).
ولو تقايل المتبايعان أو رد المشتري المبيع بالعيب بعد قبض البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه - قاله الشافعي (5) - لأن العقد قد ارتفع، والمشتري يدعي زيادة، والأصل عدمها.
مسألة 625: لو ادعى الفسخ قبل التفرق وأنكر الآخر، قدم قول المنكر مع اليمين؛ لأصالة البقاء.
ولو قلنا بالتحالف فيما إذا اختلفا في قدر الثمن فاختلفا في قيمة السلعة التالفة، رجع إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، فإن اختلفا في الصفة، قدم قول المشتري؛ لأصالة براءته.
ولو تقايلا البيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدره، قدم قول البائع مع يمينه؛ لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ (6).
ولو قال: بعتك وأنا صبي، فقال: بل كنت بالغا، قدم قول مدعي الصحة.
ويحتمل تقديم قول البائع؛ لأصالة البقاء.