والقول ببطلان الشفعة لا بأس به عندي؛ لدلالة ذلك على الرضا بالبيع.
قال الشيخ (رحمه الله): ولو كان الشفيع وكيلا في البيع (1)، لم تسقط شفعته، سواء كان وكيلا للبائع في البيع أو للمشتري في الشراء - وبه قال الشافعي - لعدم الدليل على سقوط الشفعة بالوكالة (2).
وقال بعض الشافعية: إن كان وكيلا للبائع، فلا شفعة له، وإن كان وكيلا للمشتري، ثبتت له الشفعة، والفرق: أنه إذا كان وكيلا في البيع، لحقته التهمة، وفي الشراء لا تهمة (3).
وقال أهل العراق: إذا كان وكيلا للمشتري، سقطت شفعته، بناء على أصلهم أن الوكيل يملك، ولا يستحق على نفسه الشفعة (4).
ويحتمل عندي قويا بطلان الشفعة؛ لأن التوكيل يدل على الرضا بالبيع.
مسألة 794: لو أذن الشفيع في البيع، فقال: بع نصيبك وقد عفوت عن الشفعة، أو أبرأه (5) من الشفعة قبل تمام البيع أو أسقط حقه أو عفا قبل العقد، لم تسقط شفعته، وبه قال الشافعي (6).