وكذا تكره معاملة ذوي العاهات والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم؛ لما روي من أنهم حي من الجن (1).
وكذا تكره معاملة أهل الذمة.
مسألة 645: من التجارة ما هو حرام، وهو أقسام:
الأول: كل نجس لا يقبل التطهير، سواء كانت نجاسته ذاتية، كالخمر والنبيذ والفقاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثه والكلب والخنزير وأجزائهما، أو عرضية، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلا الدهن النجس بالعرض لفائدة الاستصباح تحت السماء خاصة، لا تحت الأظلة، لأن البخار الصاعد بالاشتعال لا بد أن يستصحب شيئا من أجزاء الدهن.
ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية - كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية - لم يجز الاستصباح بها تحت السماء أيضا.
والماء النجس يجوز بيعه؛ لقبوله التطهير.
وأبوال ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرة إلا أن بيعها حرام؛ لاستخباثها، إلا بول الإبل للاستشفاء بها.
ويجوز بيع كلب الصيد والزرع والماشية والحائط، وإجارتها واقتناؤها وإن هلكت الماشية، وتربيتها.
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة، كالكلب والسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل.
ويحرم أيضا اقتناء المؤذيات، كالحيات والعقارب والسباع.