أحدهما: أنه يسلم إلى المشتري، ويجبر على قبوله.
والثاني: لا يجبر؛ لأنه ينكر ملكه فيه، فعلى هذا يقبضه الحاكم، وينفق عليه من كسبه. وإن لم يكن له كسب ورأى الحظ في بيعه وحفظ ثمنه، فعل (1).
مسألة 600: لو اختلفا في قدر الثمن خاصة، فقال البائع: بعتك هذا بمائة، فيقول المشتري: بخمسين، فإن كان لأحدهما بينة، قضي بها.
وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما يقوله، سمعنا بينة من لا يكون القول قوله مع اليمين وعدم البينة.
وعند الشافعي تسمع البينتان معا من حيث إن كل واحد منهما مدع.
وحينئذ قولان: إما التساقط، فكأنه لا بينة، وإما التوقف إلى ظهور الحال (2).
فإن لم يكن لواحد منهما بينة، قال أكثر علمائنا (3): إن كانت السلعة قائمة، فالقول قول البائع مع يمينه. وإن كانت تالفة، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن المشتري مع قيام السلعة يكون مدعيا لتملكها و انتقالها إليه بما ادعاه من العوض، والبائع ينكره، وأما بعد التلف فالبائع يدعي على المشتري مالا في ذمته، والمشتري ينكره، فيقدم قوله.
ولما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، قال: " القول قول البائع مع