وحكي عن عثمان البتي أنه قال: تسقط الشفعة (1)؛ لرواية جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الشفعة في كل شرك في أرض (2) أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع " (3) فأجاز تركه.
والمراد العرض على الشريك ليبتاع ذلك إن أراد، فيخف بذلك المؤونة عليه في أخذ المشتري الشقص؛ لأن قوله (عليه السلام): " فيأخذ " ليس بالشفعة؛ لأن العرض متقدم على البيع، والأخذ متعقب للعرض، فقوله:
" أو يدع " أي: يدع الشراء، لا أنه يسقط حقه بتسليمه. والأصل فيه أن ذلك إسقاط حق قبل وجوبه، فلا يصح، كما لو أبرأه مما يدينه إياه.
وكذا لو قال للمشتري: اشتر فلا أطالبك بالشفعة وقد عفوت عنها، لم يسقط حقه بذلك.
فروع:
أ - إذا شهد الشفيع على البيع، لم تبطل شفعته بذلك؛ لأنه قد يريد البيع ليأخذه بالشفعة، وكذا في الإذن بالبيع على ما تقدم (4).
ب - لو بارك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى، لم تسقط شفعته، وقد سلف (5).
ج - لو قال الشفيع للمشتري: بعني أو قاسمني، بطلت شفعته؛ لأنه يتضمن الرضا بالبيع وإجازته له.