ثم نقضوا الأول (1) بالفرسان والرجالة في الغنيمة، من انفرد منهم استحق الكل، وإذا اجتمعوا تفاضلوا، وكذا أصحاب الديون إذا كان من عليه الدين ماله مثل أقل الديون، والمعتقان استويا؛ لأن العتق إتلاف النصيب الباقي، وسبب الإتلاف يستوي فيه القليل والكثير، كالنجاسة تقع في المائع، وهنا يستحق بسبب الملك، فافترقا (2).
والفرق ظاهر؛ فإن الفرس كالفارس، فلا تفاضل في الحقيقة، والدين كالكسب الحاصل لأرباب الديون، فكانوا فيه على قدر رؤوس أموالهم.
إذا ثبت هذا، فإن قلنا: الشفعة على عدد الرؤوس، فلا بحث.
وإن قلنا: على قدر الأنصباء، فلو كان لأحدهما النصف وللآخر الربع والمبيع الربع، استحق صاحب النصف ثلثي المبيع، وصاحب الربع ثلثه، فتقسم الجملة من اثني عشر، لصاحب النصف ثمانية، ولصاحب الربع أربعة، فقد صار لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث.
مسألة 799: إذا تزاحم الشركاء، فالأقسام ثلاثة:
الأول: أن يتفقوا على الطلب، فإن كانوا حاضرين بأجمعهم حالة البيع، فتثبت بينهم الشفعة على عدد الأنصباء أو على عدد الرؤوس، فلو كانت الدار بين أربعة بالسوية باع أحدهم نصيبه، كان للثلاثة الباقية أخذها بالشفعة، فتصير الدار أثلاثا بعد أن كانت أرباعا.
الثاني: أن لا يكونوا بأجمعهم حاضرين فإما أن يكونوا بأجمعهم غيابا أو بعضهم، وعلى كلا التقديرين لا تسقط شفعة الغائب بغيبته مع التأخر؛ لمكان العذر. فإن قدموا بأجمعهم، فحكمهم حكم الحاضرين.