والتخمين.
مسألة 825: لو خرج بعض الثمن مستحقا، بطل البيع في ذلك القدر، وتخير المشتري في الفسخ والإمضاء، وهو أحد قولي الشافعي في تفريق الصفقة (1).
فإن اختار الإمضاء، فللشفيع الأخذ. وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه، فالأقوى تقديمه، ويأخذ بالشفعة، ويبطل فسخ المشتري؛ لسبق حق الشفيع.
ولو ظهر استحقاق ما دفعه الشفيع، لم تبطل شفعته، سواء كان عالما بالاستحقاق أو جاهلا.
وللشافعية وجهان (2).
ولو قال الشفيع: تملكت بهذه الدراهم، لم تسقط شفعته مع استحقاقها أيضا؛ لعدم تعينها بالعقد.
وللشافعية قولان (3).
ثم إذا قال: تملكت بهذه الدراهم، حالة العلم بالاستحقاق أو الجهل، فلا يبطل حقه، كما قلناه، ويتبين أنه ملك بالقول لا بالدفع.
ولا يفتقر إلى تملك جديد، وهو أحد قولي الشافعية.
والثاني: أنه يفتقر إلى تجديد قوله: تملكت (4).
ولو خرج الذهب نحاسا، فكالمستحق.
ولو خرج الثمن معيبا، فإن رضي البائع، لم يلزم المشتري الرضا