للوالد، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه " (1).
وسأل ابن سنان - في الصحيح - الصادق (عليه السلام): ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: " أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه " قال: " ويعلن ذلك... فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية، فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم يصنع بها ما شاء، إن شاء وطئ، وإن شاء باع " (2).
وعلى هذا تحمل الأحاديث المطلقة.
مسألة 670: لا يحل لكل من الزوجين أن يأخذ من مال الآخر شيئا؛ لأصالة عصمة مال الغير، إلا بإذنه، فإن سوغت له ذلك، حل.
ولو دفعت إليه مالا وقالت له: اصنع به ما شئت، كره له أن يشتري به جارية ويطأها؛ لأن ذلك يرجع بالغم عليها.
روى هشام عن الصادق (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول: اعمل به واصنع به ما شئت، أله أن يشتري الجارية ثم (3) يطأها؟
قال: " ليس له ذلك " (4) ومقصود الإمام (عليه السلام) الكراهة؛ لأصالة الإباحة.
روى الحسين بن المنذر قال: قلت للصادق (عليه السلام): دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به، فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال: فقال: " أرادت أن تقر