المقصد الخامس: في تفريق الصفقة مسألة 550: إذا جمع بين الشيئين، فإما أن يجمع بينهما في عقد واحد أو في عقدين، فالأول إما أن يقع التفريق في الابتداء أو في الانتهاء.
والأول إن جمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع، فالعقد باطل قطعا في الجميع، كما لو جمع بين أختين في النكاح.
وإن لم يكن كذلك، فإما أن يجمع بين شيئين كل واحد قابل لما أورده عليه من العقد، أو لا يكون كذلك، فالأول كما لو جمع بين عينين في البيع، صح العقد عليهما.
ثم إن كانا من جنسين - كعبد وثوب - أو من جنس واحد لكن قيمتهما مختلفة - كعبدين - يوزع الثمن عليهما باعتبار القيمة.
وإن كانا من جنس واحد واتفقت قيمتهما - كقفيزي حنطة (1) واحدة - يوزع عليهما باعتبار الأجزاء.
وإن كان الثاني، فإما أن لا يكون واحد منهما قابلا لذلك العقد - كما لو باع خمرا وميتة - فهو باطل قطعا، وإما أن يكون أحدهما قابلا.