مدع، فيتحالفان، كما قلناه، فيحلف البائع: ما بعته بألف درهم، ويحلف المشتري: ما ابتاعه بألف دينار، وبه قال الشافعي (1).
ولو اختلفا في بعض صفاته، قدم قول منكر زيادة الصفة.
ولو اختلفا في وصفين مختلفين، تحالفا، وبه قال الشافعي (2).
مسألة 604: لو اختلفا في شرط في العقد كالأجل، أو اختلفا في قدر الأجل، أو اختلفا في الخيار وعدمه، أو قدر مدته، أو اختلفا في اشتراط الرهن أو قدره، أو في الضمان بالمال أو بالعهدة، قدم قول منكر ذلك كله - وبه قال أبو حنيفة وأحمد (3) - لأن المشتري تمسك بأصالة العدم، فيقدم قوله؛ عملا بأصالة النفي. ولأنه اختلاف في شرط يلحق بالعقد، فلم يتحالفا، كما لو اختلفا في العيب أو شرط البراءة.
وقال الشافعي: يتحالفان في جميع ذلك؛ عملا بالقياس، وهو أنهما اختلفا في صفة العقد القائم بينهما، وليس معهما بينة، فيقضى بالتحالف، كما لو اختلفا في الثمن (4).
والقياس عندنا باطل لا يجوز التعويل عليه، مع أن الحكم في الأصل ممنوع على ما تقدم.
مسألة 605: قد بينا أن التحالف يثبت في كل موضع يحصل لكل من المتنازعين أن يكون مدعيا على الآخر ومنكرا لدعوى الآخر.