خمسة.
مسألة 804: لو أخذ الأول الشقص بالشفعة ثم وجد به عيبا فرده ثم قدم الثاني، كان له أخذ جميع الشقص - وبه قال الشافعي (1) - لأن الشفيع فسخ تملكه، ورجع إلى المشتري بالسبب الأول، فكان للشفيع الآخر أن يأخذه، كما لو عفا.
وقال محمد بن الحسن الشيباني: إنه لا يأخذ إلا حصته؛ لأن الأول لم يعف عن الشفعة، وإنما رد ذلك لأجل العيب، فلم يتوفر نصيبه على الآخر، كما لو رجع إليه نصيب أحدهما بسبب آخر (2).
والفرق بين صورة النزاع وبين عوده بسبب آخر ثابت؛ لأنه عاد غير الملك الأول الذي تعلقت به الشفعة.
مسألة 805: لو حضر اثنان وأخذا الشقص واقتسماه، كان للثالث بعد حضوره نقض القسمة، والمطالبة بحصته من الشفعة، وله أن يأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده، وتبقى القسمة بحالها إن رضي المتقاسمان بذلك، وإلا فلكل منهما الفسخ؛ لأنه إنما رضي بأخذ الجميع، والقسمة لم تقع فاسدة في نفسها، بل وقعت صحيحة، وتعقبها البطلان المتجدد، فإذا لم يسلم له جميع ما وصل إليه، كان له الفسخ.
ولو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائبا، فإن قضى له القاضي على الغائب، أخذ من الحاضر الثلث، ومن الغائب الثلث. وإن لم يقض، أخذ من الحاضر الثلث؛ لأنه قدر ما يستحقه مما في يده، وهو أحد وجهي