ولو قال: بعت وأنا مجنون، ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع يمينه، وإلا فكالصبي.
خاتمة تشتمل على الإقالة:
مسألة 626: الإقالة بعد البيع جائزة بل تستحب إذا ندم أحد المتعاقدين على البيع.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من أقال أخاه المسلم صفقة يكرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة " (1).
إذا عرفت هذا، فالإقالة أن يقول المتبايعان: تقايلنا، أو: تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقبل الآخر.
ولو تقايلا بلفظ البيع، فإن قصدا الإقالة المحضة، لم يلحقها لواحق البيع حيث لم يقصداه.
مسألة 627: الإقالة فسخ للعقد الأول، وليست بيعا عندنا - وهو أصح قولي الشافعي (2) - لأنها لو كانت بيعا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول.
وقال في القديم: إنها بيع - وبه قال مالك - لأنها نقل ملك بعوض بإيجاب وقبول، فأشبهت التولية (3).