ولو تقايلا قبل علم الشريك بالبيع، كان له الأخذ بالشفعة وفسخ الإقالة؛ لسبق حقه على الإقالة.
وقال الشافعي: إن قلنا: إن الإقالة بيع، فالشفيع بالخيار [بين] (1) أن يأخذ بها وبين أن يبطلها حتى يعود الشقص إلى المشتري، فيأخذ منه. وإن جعلناها فسخا، فهو كطلب الشفعة بعد الرد بالعيب (2).
أما لو باع المشتري، فللشريك هنا الخيار بين الأخذ من الأول وفسخ البيع الثاني، وبين الأخذ من الثاني.
مسألة 728: لو جعل الشقص أجرة في إجارة، أو جعلا في جعالة، أو أصدقها شقصا أو متعها به أو خالعها على شقص، أو صالح عليه عن (3) مال أو دم أو جراحة عن إقرار أو (4) إنكار أو جعله المكاتب عوض نجومه، لم تثبت الشفعة في شيء من ذلك عندنا، بل إنما تثبت الشفعة في الشراء لا غير، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد (5)، وقد تقدم (6) بيانه.
ولو أقرضه شقصا، صح القرض، وبه قال الشافعي (7).
وليس للشفيع أخذه بالشفعة عندنا.
وقال الشافعي: له الأخذ (8).