ولا تدخل الحجارة المدفونة ولا الآجر المدفون؛ لأنه مودع فيها، إلا أن تكون الحجارة والآجر مثبتين فيها.
مسألة 578: إذا كان في الدار بئر الماء، دخلت في المبيع؛ لأنها من أجزاء الدار، وبه قال الشافعي (1).
وأما الماء الحاصل في البئر فالأقرب دخوله.
وللشافعي وجهان:
أحدهما: أنه مملوك لصاحب الدار؛ لأنه نماء ملكه، فكان داخلا في ملكه كلبن الشاة، وبه قال ابن أبي هريرة.
والثاني: أنه غير مملوك، لأنه يجري تحت الأرض ويجيء إلى ملكه، فهو بمنزلة الماء يجري من النهر إلى ملكه لا يملكه بذلك. ولأنه لو كان ملكا لصاحب الدار، لم يجز للمستأجر إتلافه؛ لأن الإجارة لا تستحق إتلاف الأعيان، فعلى هذا لو دخل داخل فاستقى ماء بغير إذن صاحب الدار، ملك الماء وإن كان متعديا بالدخول (2).
وإذا باع الماء الذي في البئر، لم يصح البيع على الوجهين عند الشافعي (3)؛ لأنه في أحد الوجهين لا يملك الماء، فلا يصح. وفي الآخر:
يكون الماء مجهولا فيها، ولا يمكن تسليمه؛ لأنه إلى أن يسلمه يختلط به غيره، فإذا باع الدار، لم يدخل الماء في البيع المطلق على الوجهين.