وللشافعية طريقان، هذا (1) أحدهما، كأوراق سائر الأشجار. والثاني:
عدم الدخول؛ لأنها تلتقط ليغسل بها الرأس (2).
مسألة 586: لو باع شجرة يابسة نابتة، فعلى المشتري تفريغ الأرض منها. ولو (3) شرط إبقاءها، فإن عين المدة، صح. وإن أبهم، بطل؛ إذ لا حد لها ينتهي إليه.
وأطلق الشافعي البطلان لو شرط الإبقاء، كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير، وشرط عدم القطع عند الجذاذ (4). والفرق ظاهر.
ولو باعها بشرط القطع أو القلع، جاز.
وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع، ولا تدخل عند شرط القطع، بل تقطع عن وجه الأرض.
وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق؟ إشكال.
مسألة 587: لو باع شجرة رطبة بشرط الإبقاء أو بشرط القلع، اتبع الشرط، فإن أطلق، فالأقرب أنه يجب الإبقاء؛ تبعا للعادة، كما لو اشترى ما يستحق إبقاءه.
ولا يدخل المغرس في البيع عندنا؛ لأن اسم الشجرة لا يتناوله، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: أنه يدخل - وبه قال أبو حنيفة - لأنه يستحق منفعة المغرس لا إلى غاية، وذلك لا يكون إلا على سبيل الملك، ولا وجه لتملكه إلا دخوله في البيع (5).