قولان (1).
وقال بعض الشافعية: هذا لا يعد من صور تفريق الصفقة؛ لأنا في قول نبطل العقدين جميعا، وفي قول نصححهما جميعا، فلا تفريق (2).
مسألة 563: إنما يثبت الخلاف لو اتحدت الصفقة، أما إذا تعددت، فلا، بل يصح الصحيح، ويبطل الباطل، فلو باع ماله في صفقة ومال غيره في أخرى، صحت الاولى إجماعا، ويتعدد العقد إذا عين لكل شيء ثمنا مفصلا، فيقول: بعتك هذا بكذا، وهذا بكذا، فيقول المشتري: قبلت ذلك على التفصيل.
ولو جمع المشتري بينهما في القبول، فقال: قبلت فيهما، فكذلك - وبه قال الشافعي (3) - لأن القبول ترتب على الإيجاب، فإذا وقع مفرقا، فكذا القبول.
وقال بعض الشافعية: إن لم نجوز تفريق الصفقة، لم يجز الجمع في القبول (4).
ولو تعدد البائع، تعددت الصفقة أيضا وإن اتحد المشتري والمعقود عليه، كما لو باع اثنان عبدا من رجل صفقة واحدة، وبه قال الشافعي (5).
وهل تتعدد الصفقة بتعدد المشتري خاصة، كما لو اشترى اثنان عبدا من رجل؟ المشهور عند علمائنا: عدم التعدد، فليس لهما الافتراق في الرد بالعيب وعدمه؛ لأن المشتري بان على الإيجاب السابق، فالنظر إلى من صدر منه الإيجاب، وهو أحد قولي الشافعي. وأصحهما عنده: التعدد، كما