وإذا لم يكن المشتري عالما بالعيب وأراد (1) رده وأراد الشفيع أخذه ورضي بكونه معيبا، فللشافعي قولان:
أحدهما: أن الشفيع أولى بالإجابة؛ لأنه حق سابق على حق المشتري، فإنه ثابت بالبيع. ولأن الغرض للمشتري استدراك الظلامة والوصول إلى الثمن، وهذا الغرض يحصل بأخذ الشفيع، ولأنا لو قدمنا المشتري، بطل حق الشفيع بالكلية، ولو قدمنا الشفيع، حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته.
وهذا أقوى عندي وهو قول أكثرهم.
والثاني: أن المشتري أولى؛ لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد وسلم عن الرد. ولأنه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عنه (2).
مسألة 721: لو رده المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثم علم وجاء يطلب الشفعة، فإن قلنا: إن المشتري أولى عند اجتماعهما - كما هو أحد قولي الشافعي (3) - فلا يجاب الشفيع.
وإن قلنا: الشفيع أولى، فللشافعي وجهان:
أظهرهما: أنه يجاب ويفسخ الرد، أو نقول: تبينا أن الرد كان باطلا.
وهو الأقوى عندي.
والثاني: لا يجاب؛ لتقدم الرد (4).
وهذا الخلاف في أن الشفيع أولى أو المشتري جار فيما إذا اشترى