الشريك الشراء وادعى الميراث، قدم قول الشريك؛ لأصالة عدم الشفعة، وقد سبق (1).
ولو أقام كل منهما بينة، قيل: يقرع؛ لأنه مشتبه.
ويحتمل قويا الحكم ببينة الشفيع؛ لأن القول قول مدعي الإرث مع اليمين، فتكون البينة بينة الآخر.
مسألة 780: لو ادعى الشفعة فأنكر المدعى عليه ملكية المدعي، فالأقرب: القضاء له باليد على ما تقدم (2).
ولو ادعى أحد المتشبثين الجميع والآخر النصف فقضي له بالنصف باليمين وقضي لصاحب الجميع بالنصف؛ لعدم المزاحمة فيه ثم باعه مدعي الكل، لم يكن لمدعي النصف شفعة إلا مع القضاء باليد.
ولو ادعى عليه أنه اشترى حصة الغائب، التي في يده، فصدقه، احتمل ثبوت الشفعة؛ لأنه إقرار من ذي اليد. وعدمه؛ لأنه إقرار على الغائب، فإن قضي بالشفعة فقدم الغائب وأنكر البيع، قدم قوله مع اليمين، وانتزع (3) الشقص، وطالب بالأجرة من شاء منهما، ولا يرجع أحدهما على الآخر.
مسألة 781: لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين - إن أثبتنا [الشفعة] (4) مع الكثرة -: شراؤك باطل، وقال الآخر: بل هو صحيح، فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة.