والتحقيق أن نقول: إن باعه العبد وماله بحيث كان المال جزءا من المبيع، شرط فيه ما شرط في المبيع. وإن باعه العبد وشرط له المال، كان المال للمشتري، واشترط فيه شرائط البيع.
مسألة 583: الأقرب: عدم دخول الثياب التي للعبد في بيعه؛ اقتصارا على ما تناوله حقيقة اللفظ، كالسرج لا يدخل في بيع الدابة، وهو أحد وجهي الشافعية. وفي الثاني: تدخل، وفيه وجهان:
أحدهما: أن ما عليه من الثياب يدخل اعتبارا بالعرف، وبه قال أبو حنيفة (1).
ولا بأس بهذا القول عندي، وهو الذي اخترناه في كتاب القواعد (2).
والثاني: يدخل ساتر العورة دون غيره (3).
ولا وجه له؛ لأن العرف يقضي بالثاني واللغة بالأول، فهذا لا اعتبار به.
ولو جرده من الثياب وباعه، لم تدخل قطعا.
وكذا البحث في عذار الدابة ومقودها.
ويدخل نعلها؛ لأنه متصل بها، فصار كالجزء منها.
مسألة 584: ولا يدخل حمل الجارية ولا الدابة في بيعهما إلا مع الشرط، ولا ثمرة شيء من الأشجار إلا النخل إذا لم يؤبر. ولو شرط خلاف ذلك، جاز. وقد تقدم (4) البحث في هذا كله.