وإن أخذ الشقص بعد التأبير، لم يتبعه الطلع.
وقال بعض الشافعية: إذا أخذ الشفيع الشقص قبل أن يؤبر الطلع، كان في الطلع القولان؛ لأنه لو ثبت حق الشفيع في هذا الطلع، لوجب أن يأخذه وإن تشقق؛ لأن ذلك زيادة متصلة (1).
والغراس تبع في الشفعة؛ لأنه يراد للتبقية في الأرض والتأبيد.
مسألة 753: إذا تبايعا بثمن ثم زاده المشتري عليه زيادة أو نقص البائع منه شيئا بعد العقد، فإن كان ما اتفقا عليه من الزيادة أو الحط بعد لزوم البيع وانقضاء الخيار، لم يكن للشفيع في ذلك حق، ولا عليه شيء لا في حط الكل ولا في حط البعض؛ لأن الشفيع إنما يأخذ بما استقر عليه العقد، والذي استقر عليه المسمى.
ولو كان في زمن الخيار، لم يلحق أيضا الشفيع عندنا؛ لوقوع العقد على شيء، فلا تضر الزيادة والنقيصة بعده.
وقال الشافعي: يثبت ذلك التغيير في حق الشفيع في أحد الوجهين؛ لأن حق الشفيع إنما ثبت إذا تم العقد، وإنما يستحق بالثمن الذي هو ثابت في حال استحقاقه. ولأن زمن الخيار بمنزلة حالة العقد، والتغيير يلحق بالعقد؛ لأنهما على اختيارهما فيه كما كانا في حال العقد (2).
فأما إذا انقضى الخيار و انبرم (3) العقد فزاد أو نقص، لم يلحق بالعقد؛ [لأن الزيادة] (4) لا تثبت إلا أن تكون هبة مقبوضة، والنقصان يكون