معلوما وقد نسيته، لم يسمع منه في الجزاف عندنا، وطولب بجواب صحيح، فإن أجاب وإلا جعل ناكلا.
ومن قال: إنه يجوز البيع به هل يكون الجواب به أو بالنسيان صحيحا؟ الأقرب عندي ذلك - وهو قول أكثر الشافعية (1) - لأن نسيان المشتري ممكن، وقد يكون الثمن جزافا عند مجوزيه، فإذا أمكن، حلف عليه.
وقال بعض الشافعية: إنه لا يكون جوابا صحيحا، فيقال له: إما أن تجيب بجواب صحيح، وإلا جعلناك ناكلا، ويحلف الشفيع، كما لو ادعى رجل على آخر ألف درهم دينا، فقال: لا أعلم قدر دينك، لم يكن جوابا (2).
والفرق: أن المدعي يدعي عليه قدرا معينا، وهو لا يجيب عنه لا بإقرار ولا بإنكار، فلهذا جعلناه ناكلا، وفي مسألتنا قوله: " إن الثمن كان جزافا، أو: لا أذكره " إنكار للشفعة؛ لأنه إذا كان كذلك، لا تجب الشفعة.
نعم، لو قال: لا أدري لك شفعة أم لا، كان كمسألة الدين.
ولأن الدين إن لم يعلمه من هو عليه يجوز أن يعلمه من هو له، فيجعل القول قوله مع يمينه، وهنا هذا هو العاقد، وإذا كان جزافا أو لا يعلم، فلا طريق للشفيع إلى معرفته.
مسألة 814: لو أتلف المشتري الثمن المعين قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه، سقطت الشفعة، وصح تصرف المشتري، وكان عليه قيمة الشقص للبائع.