واستصحاب ملك البائع.
مسألة 574: إذا باع أرضا وفيها حجارة، فإما أن تكون مخلوقة فيها أو لا.
فإن كانت مخلوقة، دخلت في بيع الأرض مع الإطلاق؛ لأنها من جملة الأرض.
ثم إن كانت مضرة بالغراس وتمنع عروقه من النفوذ، فإن كان المشتري عالما بذلك، فلا خيار له. وإن لم يكن عالما، ثبت له الخيار؛ لأن ذلك عيب، وبه قال الشافعي (1).
وفيه وجه (2) آخر له: أنه ليس بعيب، وإنما هو فوات فضيلة (3).
وإن لم تضر بالأرض ولا بالشجر بأن تكون بعيدة من وجه الأرض لا تصل إليها عروق الشجر، فلا خيار للمشتري؛ لأن ذلك ليس بعيب.
وأما إن لم تكن مخلوقة في الأرض، فإما أن تكون مبنيه فيها مدرجة في البناء، فإنها أيضا تدخل في الأرض إن قلنا بدخول البناء، أو اشترط دخوله. وإما أن تكون مودعة فيها مدفونة للنقل [فإنها] لم تدخل في البيع - وبه قال الشافعي (4) - لأنها بمنزلة الكنوز والأقمشة في الدار وقد تركت في الأرض للنقل والتحويل.
وإذا كانت للبائع عند الإطلاق، فإما أن يكون المشتري عالما بالحال من كونها في الأرض وضررها، أو جاهلا.
فإن كان عالما، فلا خيار له في فسخ العقد وإن تضرر بقلع البائع،