ويحتمل قويا المنع؛ لتعلق حق الشفيع به وتأكده بالطلب.
وكلاهما للشافعية (1) أيضا.
ولو تصرف الشفيع قبل القبض بعد أن سلم الثمن إلى المشتري، نفذ.
وللشافعية وجهان، أظهرهما: المنع، كتصرف المشتري قبل القبض (2).
وهو باطل؛ لاختصاص ذلك بالبيع، والشفعة ليست بيعا. ولأنه ملك قهري كالإرث، فصح تصرفه فيه، كالوارث قبل القبض.
ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي، نفذ تصرفه.
وقالت الشافعية: لا ينفذ (3).
وكذا لو ملك برضا المشتري بكون الثمن عنده.
مسألة 742: لا يشترط علم الشفيع بالثمن ولا بالشقص في طلب الشفعة، بل في الأخذ، فلا يملك الشقص الذي لم يره بالأخذ ولا بالطلب؛ لأنه غرر والنبي (صلى الله عليه وآله) نهى عنه (4)، بل يشترط علم الشفيع في التملك بالثمن والمثمن معا، فلو جهل أحدهما، لم يصح الأخذ، وله المطالبة بالشفعة.
ولو قال: أخذته بمهما كان، لم يصح مع جهالته بالقدر.
وقالت الشافعية: في تملك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان: