أ - ما لا تتعدد فائدته وثمرته، بل توجد (1) مرة واحدة، كالحنطة والشعير والدخن وغيرها. وهذا لا يدخل في الأرض لو قال: بعتك هذه الأرض؛ لأنه ليس للدوام والثبات، فكان كالأمتعة في الدار.
وكذا لا يدخل في الأرض الجزر الثابت ولا الفجل ولا السلق ولا الثوم، كالحنطة والشعير، وبه قال الشافعي (2).
أما لو قال: بعتك هذه الأرض بحقوقها، فإن هذا القسم من الزرع لا يدخل عندنا؛ لأن الثابت المستمر - كالبناء والغرس - لا يدخل، فغيره أولى بعدم الدخول، وبه قال الشافعي (3).
ب - ما تتعدد فائدته وتوجد (4) ثمرته مرة بعد أخرى في سنتين وأكثر، كالقطن والباذنجان والنرجس والبنفسج، ولا تدخل في الأرض أصولها عندنا وإن قال: بحقوقها.
وللشافعي قولان كالأشجار (5).
وأما الظاهر من ثمارها عند العقد فهو للبائع.
وفي النرجس والبنفسج وجه للشافعية: أنهما من قبيل الزرع لا يدخلان (6).
وأما ما يجز مرارا كالقت والقصب والهندباء والكراث والنعناع والكرفس والطرخون فلا تدخل في الأرض عندنا وإن قال: بحقوقها، لا ما ظهر منها ولا أصولها.