وأصحهما: أنها تثبت لدفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بذل مؤونتها، والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة إليه بالمرافق الواقعة في حصة صاحبه، كالمصعد والمبرز والبالوعة ونحوها، وكل واحد من الضررين وإن كان حاصلا قبل البيع لكن من رغب من الشريكين في البيع كان من حقه أن يخلص الشريك مما هو فيه ببيعه منه، فإذا لم يفعل، سلطه الشرع على أخذه. فإن قلنا بالأصح، لم تثبت الشفعة فيما لا ينقسم؛ لأنه يؤمن فيه من ضرر القسمة. وإن قلنا بالأول، ثبتت الشفعة فيه (1).
مسألة 708: المراد من المنقسم ما يتجزأ ويكون كل واحد من جزءيه منتفعا به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة دون غيره، ولا عبرة بإمكان الانتفاع به من وجوه أخر؛ للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع.
وقيل: المنقسم ما لا تنقص قيمته نقصانا فاحشا، فلو كانت قيمة الدار مائة ولو قسمت عادت قيمة كل نصف إلى ثلاثين، لم تقسم؛ لما فيها من الضرر (2).
وقيل: إنه الذي يبقى منتفعا به بعد القسمة بوجه ما، أما إذا خرج عن حد الانتفاع بالكلية - إما لضيق الخطة وقلة النصيب، أو لأن أجزاءه غير منتفع بها وحدها، كشرب القنا (3)، ومصراعي الباب - فلا ينقسم (4).
مسألة 709: إذا كانت الطاحونة أو الحمام كبيرين يمكن إفراد حصة