أحدهما: القطع بوجوب الجميع؛ لأن ما لا قيمة له لا يمكن التوزيع على قيمته.
وأصحهما: طرد القولين.
فإن قلنا: الواجب قسط من الثمن، فكيف تعتبر هذه الأشياء؟ وجهان:
أحدهما: كما قلناه من النظر إلى القيمة عند مستحليه.
والثاني: أنه يقدر الخمر خلا، ويوزع عليهما باعتبار الأجزاء، وتقدر الميتة مذكاة، والخنزير شاة، ويوزع عليهما باعتبار القيمة (1).
وقال بعضهم: يقدر الخمر عصيرا، والخنزير بقرة (2).
ولو نكح مسلمة ومجوسية في عقد واحد وصححنا العقد في المسلمة، لم يلزمه جميع المسمى للمسلمة إجماعا؛ لأنا إذا أثبتنا الجميع في البيع - كما قاله الشافعي (3) - أثبتنا الخيار أيضا، وهنا لاخيار، فإيجاب الجميع إجحاف.
وقال بعض الشافعية: يلزم لها جميع المسمى، لكن له الخيار في رد المسمى، والرجوع إلى مهر المثل (4).
وهذا لا يدفع الضرر؛ لأن مهر المثل قد يساوي المسمى أو يزيد عليه.
إذا ثبت هذا، فما الذي يلزمه؟ الأقوى عندي أنه القسط من المسمى إذا وزع على مهر مثل المسلمة ومهر مثل المجوسية، وهو أحد قولي الشافعي. وأظهرهما: أنه يلزمه مهر المثل (5).
ولو اشترى عبدين وتلف قبل القبض أحدهما، انفسخ العقد فيه،