وأما نحن فلا نشترط الحلف على الإثبات، بل يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، فإذا قال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد، ولا بينة، حلف البائع أنه ما باع الجارية، وحلف المشتري أنه ما اشترى العبد.
ولا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي والإثبات كما قلناه، خلافا للشافعي (1)، ولا يكون هذا تحالفا، بل يحلف كل منهما على النفي.
فإذا حلف البائع: أنه ما باع الجارية، بقيت على ملكه كما كانت، وانتزعها من يد المشتري إن كانت في يده، وجاز له التصرف فيها.
وإذا حلف المشتري أنه ما اشترى العبد، فإن كان العبد في يده، لم يكن للبائع مطالبته به؛ لأنه لا يدعيه. وإن كان في يد البائع، فإنه لا يجوز له التصرف فيه؛ لأنه معترف بأنه للمشتري، وأن ثمنه في ذمته.
إذا تقرر هذا، فإن كان البائع قد قبض الثمن، فإنه يرده على المشتري، ويأخذ العبد قصاصا، ويجوز له بيعه بقدر الثمن. وإن لم يكن قبضه، أخذ العبد قصاصا أيضا، أو باعه بذلك الثمن. ولو زاد الثمن، فهو مال لا يدعيه الآن أحد.
مسألة 612: الأقرب: أنه يبدأ بيمين من ادعي عليه أولا، فإن كان البائع قد ادعى بيع العبد منه وأنكر المشتري وقال: إنما اشتريت الجارية، حلف المشتري على نفي شراء العبد، ثم حلف البائع على نفي شراء الجارية.
وإن كان المشتري قد ادعى أولا، فقال: إني اشتريت هذه الجارية،