الثمن، ثم يشتري تسعة أعشاره بعشر الثمن، فلا يتمكن الجار من الشفعة؛ لأن المشتري حالة الشراء شريك في الدار، والشريك مقدم على الجار، أو يخط البائع على طرف ملكه خطا مما يلي دار جاره، ويبيع ما وراء الخط؛ لأن ما بين ملكه وبين المبيع فاصلا، ثم يهبه الفاصل.
البحث التاسع: في اللواحق.
مسألة 818: لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدين فبيع شقص في شركته، كان للورثة الشفعة؛ لأن الدين لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة على ما يأتي، وبه قال الشافعي (1)، خلافا لأبي حنيفة (2) وبعض الشافعية (3).
ولو كان للمديون دار فبيع بعضها في الدين، لم يكن للورثة الشفعة؛ لأن البيع يقع لهم، فلا يستحقون الشفعة على أنفسهم.
ولو كان الوارث شريك الموروث فبيع نصيب الموروث في دينه، تثبت الشفعة للوارث بنصيبه الذي كان يملكه؛ لأن البيع على الميت إنما كان بسبب دينه الذي ثبت عليه في حال الحياة، فصار البيع كأنه قد وقع في حال الحياة، والوارث كان شريكه في حال الحياة، فتثبت له الشفعة، ولا يلزم إذا كانت الدار للموروث فبيع بعضها في دينه؛ لأنا إذا جعلنا البيع كأنه وقع في حال الحياة، لم يكن الوارث شريكه في تلك الحال، وهو قول بعض الشافعية (4).