والجعالة لا تثبت بها الشفعة، كما قلنا.
وعند الشافعي تثبت بعد العمل؛ لأن الملك حينئذ يحصل للعامل (1).
أما لو اشترى بالشقص شيئا أو جعله رأس مال السلم، فالأقرب:
ثبوت الشفعة؛ لصدق البائع على المشتري.
ولو بذل المكاتب شقصا عوضا عن بعض النجوم ثم عجز ورق، فلا شفعة عندنا.
وأما عند الشافعي ففي بطلان الشفعة وجهان ينظر في أحدهما إلى أنه كان عوضا أولا، وفي الثاني إلى خروجه أخيرا عن العوضية، وهذا أظهر عندهم (2).
ويشبه هذا الخلاف خلافهم فيما إذا كان الثمن عينا وتلف قبل القبض (3).
ولو قال لمستولدته: إن خدمت أولادي شهرا، فلك هذا الشقص، فخدمتهم، استحقت الشقص عند الشافعي. وفي ثبوت الشفعة وجهان:
أحدهما: تثبت؛ لأنها ملكته بالخدمة، فكان كالمملوك بالإجارة وسائر المعاوضات.
وأظهرهما: المنع؛ لأنه وصية معتبرة من الثلث كسائر الوصايا، وذكر الخدمة شرط داخل على الوصية (4).
مسألة 729: لولي الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة ما بيع في شركتهما مع الغبطة لهما، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي